منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -
منتديات ثانوية الشهيد محمد بوزاهر
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الينا
سنتشرف بتسجيلك
منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -
منتديات ثانوية الشهيد محمد بوزاهر
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الينا
سنتشرف بتسجيلك
منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -

منتدى يرحب بكم في كل وقت من ان نفيد و نستفيد
 
الرئيسيةsalut toutأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان تم معاقبة العضو sami28 وذلك لسبب استعماله الفاظ مخلة للاداب العامة وذلك بحرمانه من استعمال المنتدى لمدة 3 اشهر

 

 تناع القوانين في مجال الاهلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
benabbes
المدير



عدد المساهمات : 1573
تاريخ التسجيل : 18/05/2009
العمر : 32
الموقع : https://lyceekhenchela.ahlamontada.com

تناع القوانين في مجال الاهلية  Empty
مُساهمةموضوع: تناع القوانين في مجال الاهلية    تناع القوانين في مجال الاهلية  Icon_minitimeالإثنين يناير 03, 2011 6:34 pm

مقدمة:
تفسح الدول المعاصرة المجال لتطبيق القوانين الأجنبية إلى جانب القوانين الوطنية لان الضرورة العملية تفرض عليها تلبية حاجة المعاملات الدولية إذ أصبحت الدولة في وقتنا هذا تضم فضلا عن أبنائها عددا لا يستهان به من أبناء الدول التي وجدوا فيها بعلاقات قانونية ، من اجل ذلك تعقدت العلاقات بين الأجناس البشرية وتنوعت القواعد القانونية التي تحكمها وأصبحت معرفة تلك القواعد ليست بالأمر اليسير في كل حين لان لكل مجتمع نظامه القانوني الخاص به وله سلطته الخاصة التي تسهر على إدارة شؤونه ويخضع أفراده في فعالياتهم المتعددة الجوانب لقواعد وأنظمة تتناسب مع هذه الفعاليات وتختلف باختلافها ولربما تغيرت وتطورت في المجتمع الوطني للدولة قواعد القانون الداخلي بتغير الأزمان وتطور العصر فيظهر التباين في القواعد القانونية للمجتمع الواحد على أن التباين يبدو واضحا حينما يتعلق الأمر بأكثر من مجتمع بالنظر لاختلاف الدول في درجة تطورها وظروفها وبالتالي في أنظمتها ، ومهما تعددت المواقف في تفسير الأساس الذي يقوم عليه تطبيق القانون الأجنبي فإن العصر الحديث فرض على كل دولة ضرورة السماح بتطبيق القانون الأجنبي على تراب إقليمها إلا أن هذا الاختلاف بين قوانين الدول وأنظمتها سيثير و لاشك نزاعا فيما بينها كلما اتصلت علاقة قانونية أو مركز قانوني بدولة أجنبية أو أكثر سواء كان ذلك من ناحية الأشخاص أو المحل أو السبب وهو ما تنجر عنه مشكلة اختيار أنسب القوانين لحكمها.
لأجل ذلك اتجه أكثر الفقهاء نحو الوضعية الخاصة لحل تنازع القوانين ، فأكثر حلول التنازع توضع من كل دولة بتدخل المشرع الوطني لإدراج قواعد معينة تسمى في القانون الدولي الخاص بقواعد الإسناد أو قواعد تنازع القوانين.
ومن بين المنازعات التي تطرح على القضاء التنازع فيما يخص الأهلية بالنسبة للأجنبي الذي يتعامل خارج دولدته أي في دولة أجنبية عنه ويكون نظامها القانوني الذي يحكم الأهلية يختلف عن النظام القانوني المنصوص عليه في بلده .
وهو ما يدفعنا إلى التساؤل التالي :
كيف عالج القانون الدولي الخاص تنازع القوانين فيما يتعلق بالأهلية ؟.
وما هي الحلول التي أوجدها لمعالجة هذا التنازع؟





المبحث الأول: التعريف بالأهلية أنواعها وموانعها
المطلب الأول: الأهلية
قد استقر الفقه و القضاء على اعتبار الأهلية من الخصائص المميزة في صفة الإنسان، حيث يتوقف على توافر عنصر الأهلية فيه معرفة مدى إمكانية تمتعه بالحقوق، ومدى إمكانية تحمله الالتزامات، إذن هي: «صفة يقدرها المشرع في الشخص، تجعله صالحا لأن تثبت له الحقوق، و تثبت عليه الواجبات، و تصح منه التصرفات».
و الأهلية بهذا المفهوم تسير مع الشخصية القانونية للإنسان وجودا أو عدما أو كمالا و نقصانا، ومراحل ثبوت الحق له، ثم ثبوته عليه، ثم صحة بعض التصرفات منه.
إن للشخص أهليتين يكتسب الأولى بمجرد ولادته وهي أهلية الوجوب إما أهلية الأداء فيكتسبها في وقت لاحق وهي تمر بمراحل معينة كما ترتبط بعد إصابة الشخص بعارض من عوارض الأهلية .
وأحكام الأهلية تؤثر على حياة الشخص تأثيرا كبيرا حيث نصت المادة 45 ق م د على انه ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا تغيير أحكامها .
هناك نوعان من أنواع الأهلية سنتطرق لها تباعا فيما يلي:
الفرع الأول : أهلية الوجوب
من صلاحية الشخص التمتع بالحقوق وتحل الالتزامات فهي تثبت لكل شخص طبيعي منذ ولادته حيا إلى حين وفاته ،وحفاظا على حقوق الجنين تقررت له أهلية وجوب قبل ولادته ولكنها ناقصة وتتمثل في اكتساب الحقوق مثل الإرث والهبة والوصية.
بالولادة تثبت للشخص أهلية وجوب كاملة وحرمان إي شخص من الأهلية يعني حرمانه من الشخصية القانونية ،لكن المشرع قيد أهلية بعض الأشخاص في حالات معينة وهو ما نصت عليه المادة 402 من القانون المدني التي منعت القضاة والمحامين والموثقين وكتاب الضبط من شراء الحقوق المتنازع فيها إذا كان النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون في دائرتها عملهم وإذا تم البيع في هذه الحالة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا فأهلية الوجوب للأشخاص السالف ذكرهم ناقصة بالنسبة للتصرفات المنصوص عليها في المادة أما في التصرفات الأخرى فأهليتهم كاملة.
الفرع الثاني: أهلية الأداء
هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه بنفسه والالتزام بالالتزامات المالية بنفسه فهي صلاحية الشخص لإعمال إرادته إعمالا يرتب أثرا قانونيا يريده.
وتمر الأهلية بعدة مراحل وتتأثر بحالة الشخص الصحية ،فإرادة الشخص إما آن تكون منعدمة ،أو ناقصة ،أو كاملة،وتندرج الأهلية من انعدام إلى نقص ثم إلى كمال.




1. انعدام الأهلية:
تبدأ هذه المرحلة بالميلاد وتنتهي ببلوغ سن التمييز فبميلاد الطفل تثبت له أهلية الوجوب أو الشخصية القانونية ولكت لا تثبت له أهلية الأداء لانعدام الإدراك والتمييز.
فالصغير دون الثالثة عشر لا يعد آهلا لمباشرة أي تصرف حتى لو كان نافعا له نفعا محضا وهذا ما نصت عليه المادة 42 من القانون المدني بعد التعديل الجديد 05-10
** لايكون آهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقدا التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة**
فكل العقود التي يبرمها تكون باطلة بطلانا مطلقا ولا تصححها الإجازة.
2. نقص الأهلية:
يعتبر ناقص الأهلية كل من بلغ سن التمييز -13 سنة- ولم يبلغ سن الرشد -19 سنة كاملة- وهذا ما نصت عليه المادة 43 من القانون المدني الجزائري المعدلة بالقانون 05-10.
(كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقره القانون).
يستطيع ناقص الأهلية قبول الهبة و الوصية أي النافعة له نفعا محضا ويمنع عليه مباشرة التصرفات الضارة له ضررا محضا كهبة الأموال وإبراء المدين له من الدين أو الإقرار وتقع هذه التصرفات باطلة حتى لو اقرها الولي.
اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والمقايضة فتكون قابلة للبطال لمصلحة ناقص الأهلية.
وتقضي المادة 100 مدني بأن حق الإبطال يزول بالإجازة الصريحة أو الضمنية كما تقضي المادة 101 المعدلة بالقانون 05-10.بمايلي:
(يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 5 سنوات ويبدأ سريان هذه المادة ،في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب.
وفي حالة الغلط و التدليس في البوم الذي يكشف فيه وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه غير انه لايجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت 10 سنوات من وقت تمام العقد).
يلاحظ أن القاصر قد يرشد للقيام ببعض التصرفات فتكون تصرفاته صحيحة حيث تنص المادة 38 /2 بعد التعديل 05-10 على مايلي:
// غير انه بكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون آهلا لمباشرتها//.
كما نجد المادة 84 من قانون الأسرة نصت على انه:
//للقاضي أن يأذن لمن لم يبلغ سن التمييز من التصرف جزئيا أو كليا في أمواله بناء على طلب من له مصلحة وله الرجوع في الإذن إذا ثبت ما يبرر ذلك//.



3. كمال الأهلية:
يعتبر الشخص الذي بلغ 19 سنة كاملة كامل الأهلية لإدارة أمواله والتصرف فيها كما شاء هذا إذا لم يكن قد أصيب بعارض من عوارض الأهلية وهو ما نصت عليه المادة 40 من ق م ج على انه:
// كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
وسن الرشد هو تسعة عشر سنة كاملة (19 سنة ).//

المطلب الثاني: العوارض والموانع وأهلية الأجنبي
 الفرع الأول:ا ولا:عوارض الأهلية:
تكتمل أهلية الإنسان أو الشخص ببلوغه سن التاسعة عشر و تصح كامل التصرفات إلا إذا طرأ على أهليته عارض من عوارض الأهلية التالية:
1. العوارض التي تصيب العقل: الجنون و العته
نصت المادة42 من ق م ج(لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون لقد
الجنون:هو حالة مرضية تصيب الشخص فتفقده القدرة و الإدراك على تمييز العمل النافع من العمل الضار
العته:هو الحال الذي يعتري عقل الإنسان فيفقده القدرة على التمييز،فقيل انه نوع من الجنون يتميز بأن صاحبه لا يلجأ ألى العنف،و قال البعض أنه لا يعدم الإدراك كلية.
2. العوارض التي تصيب الانسان في تدبيره:السفه و الغفلة
يكون ناقص الأهلية كما جاء في نص المادة43 ق م ج(كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و كان سفيها او ذا غفلة،يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون)
*السفه:هوحالة تصيب الشخص تدفع به إلى إنفاق ماله بدون تدبير
3. الغفلة: يقصد بها وقوع الشخص بسهولة في غبن بسبب سلامة نيته، بحيث كثيرا ما يخطئ إذا تصرف وحكم السفيه و ذو الغفلة شأن ناقص الأهلية(الغير مميز) حيث تقع تصرفاته صحيحة إذا كانت نافعة نفعا محضا وباطلة إذا كانت ضارة ضررا محضا وتقع قابلة للإبطال إذا كانت دائرة بين النفع و الضرر.
الفرع الثاني: موانع الأهلية: قد توجد موانع للأهلية تحول دون كمال الأهلية و حق الشخص في مباشرة التصرفات القانونية.وقد تكون موانع الأهلية: مادية أو طبيعية أو قانونية
1. المانع المادي: وهو غياب الشخص بحيث لا يستطيع مباشرة تصرفاته القانونية بشكل يعطل مصالحه و يحدث به الأضرار، و قد نصت المادة 31 من ق م ج على أنه( تجري على المفقود و الغائب الأحكام المقررة في التشريع العائلي).
2. المانع الطبيعي:حيث قد يصاب الشخص بعاهتين كأن يكون أصم أبكم أو أعمى أبكم مما يتعذر معه التعبير عن إرادته تعبيرا صحيحا،حيث هنا يجوز للمحكمة أن تعين له وصيا قضائيا يعينه في تصرفاته حماية لمصلحته.و منه من هو مصاب بعاهة واحدة أو بغير العاهات المحددة في القانون أو مصابا بعاهة بعاهتين لكنه يستطيع التعبير عن إرادته فانه لا تتقرر له الوصاية القضائية.
3. المانع القانوني: و هو كل من سلبت أهليته بحكم المحكمة أو بحكم القانون كما في حالة لو حكم عليه بعقوبة جنائية
فلا يجوز له أدارة أمواله خلال مدة حبس حريته طبقا لنص المادة78 ق م ج حيث تعين له المحكمة قيٌٌما نيابة عنه في إدارة أموله.

الفرع الثالث :الأجنبي و أهليته التجارية
إن أغلب التشريعات العالمية كانت في وقت ما تمنح للأجانب امتيازات لممارسة النشاط التجاري دون أي قيد أو أي عراقيل، فالجزائر بعد استقلالها وقعت عدة اتفاقيات تجارية و صناعية منحت للأجانب بموجبها امتيازات على حساب المواطن وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الأجنبي والمواطن، ونفس النهج نلتمسه في النظام الفرنسي القديم خاصة في نظام الطوائف إذ كان يسمح للأجنبي بممارسة تجارة الجملة خاصة اليهود منهم.
ومسألة إطلاق قيد ممارسة التجارية وتقيده على الأجنبي مرده لا محالة إلى الحاجة الاقتصادية و الصناعية للدولة. وهذا ما هو مجسد من خلال السياسة الاقتصادية المنتهجة حاليا وتشجيع الاستثمار، مما يجعل هته القيود و الشروط التي أقرها المشرع في القانون التجاري والقوانين الخاصة في تلاشي مستمر.
أولا :شروط ممارسة الأجنبي للتجارة
إن أول شرط يجب توفره في الأجنبي هو بلوغه سن التاسعة عشر من عمره وذلك حتى يكون أهلا لمباشرة التجارة و حتى تسري عليه القوانين المتعلقة بالأهلية متى توفرت فيه شروطها.
وإن القانون الجزائري هو المرجع الوحيد في تكيف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق و السبب في ذلك هو رغبة المشرع في التسوية بين جميع الأشخاص البالغين و عدم تقرير حماية خاصة للأجنبي، ونفس الحكم أقرّ به المشرع المصري في المادة 04 من ق.ت.إذ يعتبر الأجنبي الذي بلغ 21 سنة عاقلا رشيدا، كامل الأهلية لمباشرة التجارة حتى ولو كان طبقا لقانون دولته قاصرا أو ناقص الأهلية.

وإذا كان حال التشريعين الجزائري و المصري كما هو عليه فإن التشريع الفرنسي جاء بأحكام متميزة نوع ما، فنجده مثلا يأخذ بنظام المعاملة بالمثل-وإن كان هذا النظام تأخذ به كثير من الدول- ويستبعد تطبيق هذا النظام في حالة وجود اتفاقيات دولية مثل : الاتفاقية الإيطالية الفرنسية لسنة 1948 المبرمة في 23/08/1951، التي تعفي الإيطاليين من ضرورة الحصول على بطاقة التاجر الأجنبي، ويتميز التشريع الفرنسي كذلك أنه يحدد عن طريق التنظيم نسبة معينة للسماح بالتواجد الأجنبي الصناعي و التجاري، وذلك بعد أخذ رأي الغرفة التجارية و التجمعات الاقتصادية للمنطقة المعينة، كما تراقب السلطات العمومية الاستثمارات الكبرى المقامة في فرنسا من طرف أشخاص طبيعية تقيم مركز إقامتها المعتاد بالخارج.
الحصول على بطاقة التعريف المهنية القيد الذي يجب أن يخضع له الأجنبي يجب أن يكون تحت نظام الحيازة النظامية للبطاقة « التاجر الأجنبي » وللحصول على هته الأخيرة يجب إيداع الطلب لدى الغرفة بإرسال الملف إلى الولاية لدراسته خلال مهلة شهرين من تاريخ الإيداع، وبعد الحصول على البطاقة المهنية يقيد في السجل التجاري بنفس الإجراءات المطبقة على الوطني باستثناء إحضار بطاقة الإقامة على التراب الجزائري.
وتجدر الإشارة إلى بطاقة التاجر الأجنبي تسلم من طرف الوالي المختص إقليميا وصلاحيتها محددة بمدة سنتين قابلة للتجديد حسب نفس الأوضاع المحددة لتسليمها، وفي الحالة التي يغادر فيها الأجنبي التراب الوطني سواء بصفة نهائية أو توقف عن ممارسة نشاطه التجاري، فهنا يتعين عليه إعادة البطاقة للسلطة التي قامت بتسليمها له، وعليه أن يمارس نشاطه التجاري داخل إقليم الولاية التي تم فيها استخراج البطاقة.
وبخصوص منح بطاقة التاجر الأجنبي في التشريع الفرنسي أو تجديدها فإنه يختص بها رئيس الدائرة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبب طبقا للقانون 11/07/1979 المتعلق بتسبيب القرارات الإدارية.
وبصدور المرسوم المؤرخ في 12/11/1938 المتعلق ببطاقة التاجر، نجده قد ألغى هذه البطاقة بالنسبة لمواطني المجموعة الأوروبية وعليه أصبح بإمكان مواطنو المجموعة ممارسة جميع الأنشطة التجارية في فرنسا، دون حاجة إلى بطاقة التاجر الأجنبي.
ثانيا: مسقطات ممارسة الأجنبي للتجارة
تكمن هذه المسقطات بغض النظر عن ما ذكر سالفا بخصوص العوارض التي تصيب أهلية الشخص، في سحب بطاقة التاجر الأجنبي سواء بصفة نهائية أو مؤقتة مع اتخاذ تدبير الطرد في الحالات التالية:
-الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على بطاقة- إذا أعلن إفلاسه أو تعرض للتسوية القضائية- إذا تعرض للإدانة موصوفة كجناية أو جنحة- إذا تغيب عن التراب الوطني لمدة تعادل ستة أشهر- إذا سحب منه السجل التجاري- إذا مارس نشاط مخالف للنشاط المذكور في بطاقته، إذا مارس نشاطه في خارج الحدود الإقليمية(1).
وقد أورد التشريع الفرنسي بعض القيود على ممارسة الأجنبي للنشاط التجاري تتمثل في : منع الأجانب من ممارسة بعض الأنشطة التجارية خاصة تملك السفن الفرنسية أو الطائرات وعقود الإمتياز المتعلقة بالطاقة المائية و المرافق العمومية، و امتلاك محلات المشروبات الروحية و الصناعات الحربية، كما أنه وضع نظام خاص للأجانب بخصوص النشاطات المتعلقة بالتأمينات، حيث يشترط إثبات الإقامة لمدة 5 سنوات على الأقل في فرنسا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceekhenchela.ahlamontada.com
 
تناع القوانين في مجال الاهلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القانون الجديد المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
» جميع القوانين الجزائرية بآخر تعديلاتها ....

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محمد بوزاهر - خنشلة - :: التعليم العالي والجامعي :: الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: