منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -
منتديات ثانوية الشهيد محمد بوزاهر
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الينا
سنتشرف بتسجيلك
منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -
منتديات ثانوية الشهيد محمد بوزاهر
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الينا
سنتشرف بتسجيلك
منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -

منتدى يرحب بكم في كل وقت من ان نفيد و نستفيد
 
الرئيسيةsalut toutأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان تم معاقبة العضو sami28 وذلك لسبب استعماله الفاظ مخلة للاداب العامة وذلك بحرمانه من استعمال المنتدى لمدة 3 اشهر

 

 محاضرات قانون الاسرة الجزء السادس*6*

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
benabbes
المدير



عدد المساهمات : 1573
تاريخ التسجيل : 18/05/2009
العمر : 32
الموقع : https://lyceekhenchela.ahlamontada.com

محاضرات قانون الاسرة الجزء السادس*6*  Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات قانون الاسرة الجزء السادس*6*    محاضرات قانون الاسرة الجزء السادس*6*  Icon_minitimeالإثنين يناير 03, 2011 6:09 pm

- الموانع المؤقتة:
ويقصد بها أنها على خلاف النوع الأول فهي تزول بزوال السبب الذي أدى إلى إقامتها أي فهي مؤقتة ولكن بالرغم من أنها كذلك فإنه لا يجوز للشخص أن يتزوج بامرأة و بها مانع من هذه الموانع وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا م 32 و 34 قا.أ.
أ.المحصنة: أي زوجة الغير فإن المشرع الجزائري على منوال الشريعة الإسلامية قد حرم تعدد الأزواج ومن ثم فإنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج في آن واحد بشخصين، فالزواج بها مع إقامة المانع الأول يعد باطلا وفي هذا قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 13/05/1986 على أنه:" من المقرر قانونا أنه يعتبر زنا حالة الزوجة التي لم تنتظر الفصل في القضية المنشورة بينها وبين زوجها والتي تزوجت مع شخص آخر بالفاتحة رغم عدم صدور الحكم بالطلاق"، وفي قرار آخر صادر في 06/06/1989 على أنه:" اقتران الزوجة بزوج ثان رغم وجود الروابط الشرعية مع زوجها الأول فإنها قامت باقتراف جريمة الزنا بكل إرادة ولا مجال لتفسير آخر".
ب.المعتدة:وما يقال في هذه الحالة أن العدة أثر من أثار الطلاق ففي الحقيقة أن أهم سبب لوجود العدة يكمن في عدم الاختلاط للأنساب وكذلك من بين هذه الأسباب يتجلى ذلك بأنها تعتبر فترة حداد في حالة وفاة زوجها وأن ما جاء به المشرع الجزائري من حيث تحديد أحكام العدة فقد استنبطها كلها من أحكام الشريعة الإسلامية وأن عدة المرأة تختلف باختلاف نوعية فك الرابطة الزوجية وكذلك باختلاف حالتها الفيزيولوجية وهي على النحو التالي:
1).المرأة الحامل: فإن عدتها تنتهي بوضع حملها بعد البطلان أو الطلاق أو وفاة الزوج وقد حددت م 60 قا.أ ( كذلك م 42 و 43 قا.أ) المدة اللازمة للحمل بـ 10 أشهر من تاريخ انقضاء الزوجية إلى الوفاة أو الطلاق أو البطلان وذلك كله مصداقا لقوله تعالى:« وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن».( إذا أنجبته قبل 10 أشهر فهو ابن أبيه أما إذا أنجبته بعد 10 أشهر فهو ابن زنا من يوم النطق بالبطلان أو الوفاة).
2).عدة المطلقة التي تحيض: فعدتها 03 قروء وذلك لقوله تعالى:« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء»، والجدير بالملاحظة هو أن الفقه الإسلامي قد اختلف من حيث المقصود بالقرء فمنه من ذهب إلى اعتباره الحيض كالحنفية ومنه من اعتبره الطهر كالمالكية، وأن الاختلاف بين المدتين يحدد مدة انتهاء العدة فإذا قلنا بأن القرء هو الطهر تنتهي العدة على النحو التالي: فإذا طلقت المرأة في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت فإذا حاضت انتهت عدتها وهذا رأي جمهور الفقهاء، بينما الذي أخذ بالقرء على أنه الحيضة فإنها تنقضي عدتها بالدخول في الإطهار الرابع مع الملاحظة أنها إذا طلقت في حيض لا يعتبر لها حيضة تعتد بها وما ذهب إليه المشرع الجزائري هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
3).عدة المطلقة التي لا تحيض: وذلك لكبر سنها فعدتها 03 أشهر من تاريخ صدور الحكم بفك الرابطة الزوجية م58 قا.أ.
4).عدة من غاب عنها زوجها أو فقدته: تنص م 59 قا.أ على أنه تعتد زوجة المفقود بمضي 04 أشهر و 10 أيام من تاريخ صدور الحكم بفقده، وهذا في حالة ما إذا صدر الحكم بوفاة المفقود طبقا للم 113 قا.أ، أما إذا طلبت التطليق طبقا للم 112 قا.أ التي تحيلنا إلى م 53/5 قا.أ فإن عدتها تكون عدة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها.
5).عدة من مات عنها زوجها: وهي 04 أشهر و10 أيام (م 59 قا.أ) وهي محددة على النحو التالي: 03 أشهر مقررة لعدم اختلاط الأنساب و شهر+ 10 أيام= 40 يوم للحداد.
بالرغم من أن المشرع قد حدد هذه الحالات الخاصة بالعدة والتي استنبطها من أحكام الشريعة الإسلامية إلا أنه قد نسي حالات تداخل العدد والتي يمكن أن تقع في الحالات العملية وما على القاضي في هذه الحالة إلا تطبيق ما جاء في الشريعة الإسلامية طبقا للم 222 قا.أ:
-مطلقة اعتدت بالحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست من الحيض فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر فتعتد 03 أشهر كاملة.
-مطلقة من اليائسات انقضى الشهر الأول والثاني من عدتها وبعد ذلك رأت دم الحيض فإنها تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالقرء أي 03 قروء، أما إذا ظهر لها دم الحيض بعد مضي 03 أشهر فإن عدتها تكون قد انقضت.
-مطلقة بدأت العدة بالأشهر أو الأقراء وأثناء ذلك ظهر لها الحمل فإنها تنتقل إلى الاعتداد بوضع الحمل.
-المطلقة طلاقا رجعيا مات مطلقها أثناء عدتها فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة فتعتد 04 أشهر و10 أيام من يوم وفاة مطلقها.
-المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل فيرى جمهور الفقهاء بأن عدتها تنتهي بوضع حملها في حين يرى البعض الآخر بأن عدتها تنتهي بأحد الأجلين.
ج.المطلقة ثلاثا: لقد سمح المشرع الجزائري على منوال الشريعة الإسلامية للزوج الذي طلق زوجته مرتين أن يتزوج بها للمرة الثالثة غير أنه إذا طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والطلاق بهذا المعنى هو مانع من موانع الزواج، وقد نصت عليه م 30 قا.أ بقولها:" يحرم من النساء مؤقتا... المطلقة ثلاثا"، وجاء هذا تنفيذا لنص م 51 قا.أ بقولها:" لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء"، ويستشف من خلال هذا النص أن المرأة في ظل قانون الأسرة لا تعتبر مطلقة ثلاثا إلا إذا طلقها زوجها بثلاث أحكام قضائية متتالية وهذا ما قضى به المجلس الأعلى في قراره الصادر في 08/04/1985 بأن:" الطلاق إذا كان بلفظ ثلاث فإنه ينصرف إلى طلقة واحدة بائنة".
د.الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها: لقد أباح المشرع الجزائري تعدد الزوجات ولكن في حدود الشريعة الإسلامية ومن ثم لا يجوز للشخص أن يتزوج في آن واحد المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو خالتها، وذلك مصداقا لقوله تعالى:« وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» سواء كانت شقيقة أو لأم أو من الرضاعة.
والجدير بالملاحظة أنه في حالة ما إذا طلقت الأخت فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها إلا بعد انتهاء عدة المطلقة.
ه.الخامسة فوق الرابعة: لقد استقر الفقه الإسلامي( المدارس السنية) على أنه لا يجوز أن يكون تحت عصمة الرجل أكثر من أربعة نسوة ومن ثم إن كان تحت عصمته أربع زوجات فالزواج بالخامسة باطل بطلانا مطلقا دخل بها أو لم يدخل بها، ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج هذه الخامسة إلا بعد أن يطلق واحدة من هذه الأربعة التي تحت عصمته، ويشترط أن يحترم عدة المطلقة حتى يتسنى له الزواج بالخامسة وإلا كان زواجه باطلا م 32 ، 34 قا.أ.
وأن المشرع الجزائري قد أباح تعدد الزوجات في قانون الأسرة غير أنه قيده بعدة شروط، بحيث نصت م 08 قا.أ على أنه:" يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت الشروط ونية العدل، ويجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها ويقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة بمكان مسكن الزوجية".
ويستخلص من هذا النص أن التعدد لا يتم إلا بتوفر الشروط التالية:
1).أن يكون العدد مما حددته الشريعة الإسلامية: فبالرغم من اختلاف الآراء الفقهية حول العدد المباح لتعدد الزوجات إلى أن استقرت المذاهب السنية على أساس أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج في آن واحد بأكثر من أربعة نسوة ومن ثم فإن المشرع الجزائري يكون قد أخذ بهذا الرأي الأخير.
2).وجود المبرر الشرعي: في الحقيقة فالمبرر الشرعي الذي أشار إليه المشرع في هذه المادة يتجلى في أمرين، - إذا أصبحت الزوجة مريضة مرضا مزمنا أقعدها عن الواجبات الزوجية.
- عقم الزوجة.
وبالإضافة إلى ذلك حتى ولو كانت الزوجتان راضيتان بالتعدد فإن القاضي لا يمنح له الرخصة إلا إذا وجد المبرر، ولكن يعاتب على المشرع أن الأخذ بهذا الحل يمكن أن يعيق صفوة الأسرة بل يمكن أن يؤدي بالزوج إلى ارتكاب جريمة الزنا، إذ من المبررات التي يمكن أن تدخل في الاعتبار في حالة ما إذا كان الزوج في حالة تيقض جنسي ( هيجان) والزوجة غير قادرة على ذلك، وذلك في حالة ما إذا كان عدد النساء أكثر من عدد الرجال.
3).توافر الشروط ونية العدل لدى الزوج: فنية العدل التي أشار إليها المشرع في م 08/1 قا.أ هي النية المطلوبة في المسائل المادية كالمبيت والنفقة وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من ذات المادة:" ... وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجة"، أما العدل الروحي أو القلبي فهو غير مشترط في هذه الحالة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه:« كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» وهذا جاء مؤكدا لقوله تعالى:« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة».
4).إخبار الزوجة السابقة واللاحقة بالتعدد: وإن المقصود من ذلك هو أنه لا يكتفي بإبلاغ الزوجة السابقة واللاحقة بالتعدد بل ينبغي الحصول على موافقتهما، ولكن في حالة ما إذا وقع تدليس في شأن الحالة المدنية للزوج بأنه ادعى أنه غير متزوج وتبين فيما بعد خلاف ذلك فجعل المشرع هذه الحالة من حالات التطليق طبقا للم 08 مكرر قا.أ بقولها:" في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق"، ولكن أمام هذا النص فإنه يؤخذ على المشرع عدم التفرقة بين الزوجتين بحيث إذا كان يجوز للزوجة السابقة أن ترفع دعوى بالتطليق بناء على تعدد غير راضية به، فإنه من المقرر قانونا أن الشخص الذي إرادته معيبة بعيب التدليس يجوز له طلب البطلان بدلا من التطليق لأن العقد في الأصل كان أو ولد مريضا.
5).الحصول على الترخيص القضائي: لقد قيد المشرع تعدد الزوجات بالحصول على الترخيص القضائي لأن مهمة القاضي في هذه الحالة وهو رئيس المحكمة لمكان سكن الزوجية، ويجب عليه أن يتأكد من موافقة الزوجتين وذلك باستدعائهما إلى مكتبه والسماع لهما شخصيا.
وكذلك ينبغي عليه أن يتأكد من وجود المبرر الشرعي وقدرة الزوج على إقامة العدل وذلك بتقدير الشروط الضرورية للحياة الزوجية أما إذا تم الترخيص بدون مراعاة شرط من هذه الشروط فنصت م 08/مكرر1 قا.أ على أنه:" يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول"، فإن القاضي يمكن أن يمنح الترخيص عند وجود المبرر الشرعي وقدرة الزوج على العدل من حيث تحمل تكاليف الزواج حتى ولو لم تكن الزوجة الأولى راضية بذلك فعدم موافقتها يسجله القاضي في محضره كي يكون لها سبب من أسباب التطليق.
و.اختلاف الدين:
1).عدم جواز الزواج بالمشركات وكذا بالملحدات: (م 222 قا.أ) لا يجوز للمسلم أن يتزوج بمن لا تدين بدين سموي كالملحدة أو المشركة وذلك تطبيقا لقوله تعالى:« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن»، غير أنه يجوز له أن يتزوج بالكتابية سواء أكانت مسيحية أو يهودية وذلك مصداقا لقوله تعالى:« اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم».
2).زواج المسلمة م 30/3 قا.أ) لقد أجمع الفقه الإسلامي على أنه لا يجوز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceekhenchela.ahlamontada.com
 
محاضرات قانون الاسرة الجزء السادس*6*
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات قانون الاسرة الجزء السابع*7*
» محاضرات قانون الاسرة الجزء الخامس*5*
» محاضرات قانون الاسرة الجزء الرابع*4*
» محاضرات قانون الاسرة الجزء الثاني*3*
» محاضرات قانون الاسرة الجزء الثاني*2*

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محمد بوزاهر - خنشلة - :: التعليم العالي والجامعي :: الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: