منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -
منتديات ثانوية الشهيد محمد بوزاهر
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الينا
سنتشرف بتسجيلك
منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -
منتديات ثانوية الشهيد محمد بوزاهر
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الينا
سنتشرف بتسجيلك
منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -

منتدى يرحب بكم في كل وقت من ان نفيد و نستفيد
 
الرئيسيةsalut toutأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان تم معاقبة العضو sami28 وذلك لسبب استعماله الفاظ مخلة للاداب العامة وذلك بحرمانه من استعمال المنتدى لمدة 3 اشهر

 

 محاضرات قانون الاسرة الجزء الخامس*5*

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
benabbes
المدير



عدد المساهمات : 1573
تاريخ التسجيل : 18/05/2009
العمر : 32
الموقع : https://lyceekhenchela.ahlamontada.com

محاضرات قانون الاسرة الجزء الخامس*5*  Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات قانون الاسرة الجزء الخامس*5*    محاضرات قانون الاسرة الجزء الخامس*5*  Icon_minitimeالإثنين يناير 03, 2011 6:10 pm

لزواج بتوافر أركانه و شروطه فإنه عقد صحيح ولكنه يفسخ قبل الدخول ومن ثم فإن للمرأة إرجاع كامل المهر لزوجها غير أن هذا الموقف قد انتقد من قبل المحكمة العليا في عدة قرارات قضائية منها خاصة قرارها الصادر في 16/10/1993 قضت بأن:" الحكم على الصياغة بإرجاع الصداق كاملا خطأ في تطبيق القانون إذا تم الطلاق قبل البناء"، وكذلك قضت في قرارها الصادر في 24/09/1996 بأن:" الطلاق قبل البناء ليس فسخا ومن ثم يستوجب إرجاع نصف الصداق فقط ولا كاملا".
2- النزاع حول الصداق: تنص م 17 قا.أ على أنه:" في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين"، ونستخلص من هذا النص أن المشرع الجزائري قد غطى جميع الحالات التي يكون فيها الصداق محل النزاع بقاعدتين أساسها الدخول من عدمه بحيث إذا تم النزاع من حيث قيمة الصداق أو زمان أو وقت دفعه، فإذا كان ذلك قبل الدخول وفي غياب وسائل الإثبات فالقول يكون للزوجة مع اليمين أو لورثتها مع اليمين في حالة وفاتها بينما إذا كان بعد الدخول فالقول للزوج مع اليمين وفي حالة وفاته فلورثته مع اليمين.
رابعا: موانع الزواج.
الفقه الإسلامي استنادا على القرآن الكريم والسنة النبوية بين نوعين من الموانع، الأولى موانع مؤبدة وفيها لا يجوز للشخص أن يتزوج بشخص فيه واحد من هذه الموانع مهما طالت المدة وما دام أنه على قيد الحياة، والثانية موانع مؤقتة فهنا المانع يزول بزوال السبب الذي أدى إلى وجوبها، ولكن سواء تعلق الأمر بالصنف الأول أو الصنف الثاني فإذا تم الزواج في هذه الحالة يعتبر باطلا ولا يمكن تصحيحه سواء دخل بها أو لم يدخل بها.
1- الموانع المؤبدة:
الأسباب التي أدت إلى إقامة هذا النوع من الموانع هي متعددة ونقتصر بالقول إن الزواج بالباعدات يعتبر عامل من عوامل تقوية النسل لأن الزواج بالقريبات يؤدي إلى ضعف النسل وإصابته بالعلل، فالدم بحاجة إلى الاختلاط وفيه يقول صلى الله عليه وسلم:« اغتربوا لا تضووا» أي تزوجوا بالغريبات حتى لا تصابوا بعدم تقوية النسل، كذلك من الناحية الأدبية فالحياة الأسرية كثيرا ما تجمع بين الأقارب تحت سقف واحد وقد يؤدي توقع إمكان الزواج إلى الفوضى بين الأقارب وأفراد الأسرة.
أ. حالات الموانع المؤبدة:
* قرابة الدم: م 25 قا.أ، القرابة الناشئة عن طريق النسب هي الرابطة التي تجمع بين شخصين ينحدران من أصل واحد في حدود معينة أو يتفرع أحدهما عن الآخر، وقرابة الدم قد تكون مباشرة وهي الصلة بين الأصول والفروع، وقد تنشأ من لقاء الطرفين في أصل مشترك من أصولهما وهي ما تسمى بقرابة الحواشي كالأخ والأخت والعم وبنت العم...
وبالنسبة لقرابة الدم المباشرة فالمانع قائم مهما كانت الدرجة ومن ثم فإنه لا يجوز للشخص التزوج بأصوله ولو علوا كالأم والجدة وإن علت أو بفروعه وإن نزلوا كالبنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت، وما ينبغي الإشارة إليه هو أن المانع في هذه الحالة يقع حتى ولو كانت العلاقة بين الطرفين علاقة غير شرعية بمعنى إذا زنا شخص مع فتاة وأنجبت طفلة فهذه الطفلة لا تحل لأبيها الطبيعي وليس الشرعي.
أما قرابة الحواشي أي قرابة الدم غير المباشرة ففيها يحرم التزوج بالأخت مطلقا وبناتها وبنات ابنها وبنات الأخ وبنات ابنه وابنته مهما نزلن ومهما كانت نوع الأخوة وبالعمة مطلقا سواء كانت شقيقة لأب أو لأم ومهما علت وبالخالة مطلقا ومهما علت م 25 قا.أ مصداقا لقوله تعالى:« حرمت عليكم أمهاتكم...»، إلا أنه يجوز الزواج بين بنات وأبناء الأعمام وبنات وأبناء الأخوال والخالات.
* قرابة المصاهرة: م 26 قا.أ وتحريم هذا النوع معناه التحريم بسبب الزواج فالمصاهرة تربط كل من الزوجين بأقارب الدم من الطرف الآخر وهي تعتبر مانعا من موانع الزواج وتكون الموانع بسبب القرابة على النحو التالي:
- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها: وذلك وفقا للقاعدة الفقهية القائلة:" العقد على البنات يحرم الأمهات" والمقصود بالأمهات هنا هن الأم والجدة وإن علت ومهما كان نوعها سواء أبوية أو أموية مصداقا لقوله تعالى: « ... وأمهات نسائكم».
- فروع الزوجة إن دخل بها: ويعني بذلك بأنه يحرم على الشخص التزوج بفروع زوجته بالدخول بمجرد العقد والمقصود بالفروع هن البنت الصلبية وبنت بنتها وبنت ابنها مهما نزلت وذلك كله طبقا للقاعدة الفقهية:" الدخول بالأمهات يحرم البنات" ومصداقا لقوله تعالى:« ... وربائبكم التي في جحوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» ولكن السؤال الذي يطرح في هذه المسألة وهو متعلق بما يلي: هل تثبت حرمة المصاهرة بالزنا؟ لكن قبل الإجابة على السؤال ينبغي أن نتساءل عما إذا كان اللمس بشهوة كالدخول الحقيقي ويعطي أحكامه في التحريم المشترط على الدخول كتحريم الربيبة؟ للإجابة على السؤال وأمام عدم التدقيق في النص التشريعي تضاربت آراء الفقهاء بحيث يرى داوود والمزيني:" لا يحرم إلا الدخول الحقيقي" في حين قال أبو حنيفة ومالك:" إن اللمس بشهوة كالدخول"، مع هذه التفرقة إن أبو حنيفة قد اشترط أن يكون ذلك اللمس في المكان المخصص وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:« من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وبنتها» وهذا ما ينبغي العمل فنأخذ ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك.
بينما للإجابة على السؤال الأول فقد اختلفت آراء الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بطريق الزنا فقال الشافعي ومالك في القول المعتمد:" إن الزنا لا يثبت به حرمة المصاهرة فإن زنا بامرأة فلا يحرم عليه الزواج بأمها ولا بإحدى بناتها كما لا تحرم هذه المرأة لا على أصول الرجل ولا على فروعه فلا يمكن للحرام أن يحرم الحلال".
بينما قال الحنفية وأحمد بن حنبل:" إن الزنا تثبت به حرمة المصاهرة بجميع أنواعها ومن ثم لا يجوز للشخص أن يتزوج بفروع أو أصول من زنا بها"، ولكن أمام هذين الرأيين نرجح ما ذهب إليه الرأي الأول بحيث أن الله عز وجل عندما ذكر في القرآن الكريم المحرمات من النساء بقوله:« حرمت عليكم أمهاتكم...» ثم جاء بعد ذلك وقال عز وجل: « وأحل لكم ما وراء ذلكم» ومن ثم فإنه لم يذكر المرأة التي زنا بها، وعليه لا يمكن أن يكون الزنا مانعا من موانع الزواج بسبب المصاهرة فمن زنا بامرأة فيجوز له عندئذ الزواج بابنتها وكذلك بأمها وإن علت فلا يمكن أن نرتب أي أثر في هذه الحالة.
- أرامل ومطلقات الأصول بمجرد العقد عليهن: أي من كن زوجات للأب أو زوجات للجد مهما علا استنادا لقوله تعالى:« ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» وهو ما جاء في م26/3 قا.أ.
- أرامل ومطلقات الفروع بمجرد العقد: والمقصود بهن من كن حلائل للفروع أي الابن وابن الابن وابن البنت وإن نزلوا وذلك مصداقا لقوله تعالى:« وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» والحليلة هي الزوجة عكس الخليلة والله عز وجل قد ركز على هذه الآية:« أصلابكم» أي الابن الصلب وليس الابن الذي كان محل كفالة فهو في هذه الحالة يعتبر أجنبي عنها، بمعنى آخر أن المرسوم الصادر في 13/01/1992 الذي سمح باستلحاق اللقب بين الكافل والمكفول فإنه ليس له أي أثر في باب الموانع عن طريق المصاهرة أي أن الكفالة لا ترتب أي أثر في باب الموانع لأن القرآن الكريم هو صريح ولا اجتهاد مع النص الصريح.
ويشترط في هذه الموانع القائمة بمجرد العقد أن يكون هذا الأخير عقدا صحيحا وإلا لا يقع المانع بمعنى من تزوج بامرأة وكان زواجه فاسدا وقضي بذلك فإنه يجوز لبنه أن يتزوج بهذه المرأة التي سبق لأبيه أن تزوج بها.
غير أنه إذا كان العقد فاسدا وتم الدخول فيقع التحريم لا بالعقد وإنما بالدخول.
* الرضاعة كمانع: لقد أخذ المشرع الجزائري هذا التحريم القائم على الرضاعة في م 24/3 قا.أ و م 27 قا.أ ولكن لا يقع التحريم على أساس الرضاعة إلا بتوافر الشروط التالية:
- يشترط أن تكون المرضعة امرأة فلبن الحيوان لا يقع فيه التحريم.
- كذلك يقع التحريم لو كان الرضاع من خنثى.
- مدة الرضاعة، أمام الاختلاف الفقهي حول هذا الشرط من حيث متى يقع التحريم فأخذ المشرع الجزائري بما ذهب إليه الفقه الراجح ولكن مع هذه التفرقة نص في م 29 قا.أعلى أنه:" لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين"، ولكن كان عليه أن يستبدل عبارة أو بأداة وصل و من ثم تصبح المادة:" قبل الفطام وفي الحولين" وذلك استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم:« لا رضاع إلا ما كان في الحولين» أي إذا تم الرضاع بعد الحولين لا يقع التحريم.
- عدد الرضاعات، أمام الاختلاف الفقهي بشأن مقدار الرضاعة المحرمة فنص المشرع في م 29 قا.أ على أن التحريم يقع:" ... سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا"، ولو مصة واحدة واستند في ذلك إلى المذهب المالكي في هذه الحالة.
ويشترط أن تكون هذه الشروط مجتمعة حتى يقع التحريم فإن انتفى شرط منها فلا يقع التحريم.
*ما هي حالات التحريم الناشئة عن الرضاعة؟
هناك حالات قائمة على النسب وهناك حالات قائمة على المصاهرة بحيث تنص م 27 قا.أ على أنه:" يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" ولكن عملا بـ م222 قا.أ التحريم يقع بسبب الرضاع حتى ولو كان الأمر متعلقا بالمصاهرة.
•أصول الشخص من الرضاعة: وهن أمه رضاعا وأمها وإن علت وأم أبيه رضاعا وأمها وإن علت.
•فروع الشخص من الرضاعة: وهن بنته رضاعا وابنتها وإن نزلت وابنة ابنه رضاعا وابنتها وإن نزلت.
•الإخوة من الرضاعة: وهن الأخوات رضاعا وبنات إخوته وأخواته رضاعا مهما نزلن سواء اتحد زمان الرضاعة أو لم يتحد زمان الرضاعة و ينص المشرع في م 28 قا.أ على أنه:" يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها ويسري التحريم عليه وعلى فروعه".
•فروع الجد والجدة من الرضاعة: وهن عمته وخالته رضاعا.
•أصول الزوجة من الرضاعة بمجرد العقد: وهي أم الزوجة رضاعا وأم أمها وإن علت وأم أبيها وإن علت فهذه يقع عليها التحريم بمجرد إتمام العقد على الفتاة التي أرضعتها.
•بنت الزوجة من الرضاعة: وهي الربيبة ويشترط فيها أن يتم الدخول ويقصد بها الطفلة التي تكون الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج الرجل وكذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن بعدت درجاتهن فإذا دخل بأمها يحرم عليه التزوج بها وببناتها ومهما نزلن أما إذا لم يكن قد دخل بها فلا تحرم عليه إن طلق أمها( مثال: تزوج علي من فاطمة، علي طلق فاطمة أو توفي عنها، ثم فاطمة تزوجت مع محمود فعائشة بالنسبة لمحمود الربيبة رضاعا، إذا دخل بأمها تحرم عليه عائشة في هذه الحالة، أما إذا طلقها قبل الدخول يمكن له أن يتزوج بعائشة).
•زوجات الأب والجد من الرضاع بمجرد العقد: فلا يجوز للشخص أن يتزوج بزوجة أبيه أو جده وإن علا وذلك بمجرد أن يكون الأب أو الجد عقد عليها وهنا المرأة التي تزوج بها الأب أو الجد هي ليست المرضعة وإلا كانت أمه رضاعا بل هي الزوجة الثانية أو بالأحرى التي لم تقم بالإرضاع( مثال: علي تزوج بمريم، مريم قامت بإرضاع زكريا، ثم تزوج عليها بنورة، بمجرد العقد على نورة تحرم على زكريا فهي زوجة أبيه).
•زوجات أحد فروع الشخص من الرضاعة بمجرد العقد: لا يجوز للشخص الذي كان سببا في إذرار لبن المرأة المرضعة أن يتزوج بالمرأة التي تزوج بها ابنه رضاعا وذلك بمجرد العقد عليها ( هذه الرضاعة لا يمكن أن تحل محل القرابة بنوعيها).
الاستثناءات الواردة على موانع الرضاعة:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceekhenchela.ahlamontada.com
 
محاضرات قانون الاسرة الجزء الخامس*5*
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات قانون الاسرة الجزء السابع*7*
» محاضرات قانون الاسرة الجزء السادس*6*
» محاضرات قانون الاسرة الجزء الرابع*4*
» محاضرات قانون الاسرة الجزء الثاني*3*
» محاضرات قانون الاسرة الجزء الثاني*2*

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محمد بوزاهر - خنشلة - :: التعليم العالي والجامعي :: الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: