منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -
منتديات ثانوية الشهيد محمد بوزاهر
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الينا
سنتشرف بتسجيلك
منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -
منتديات ثانوية الشهيد محمد بوزاهر
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الينا
سنتشرف بتسجيلك
منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محمد بوزاهر - خنشلة -

منتدى يرحب بكم في كل وقت من ان نفيد و نستفيد
 
الرئيسيةsalut toutأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان تم معاقبة العضو sami28 وذلك لسبب استعماله الفاظ مخلة للاداب العامة وذلك بحرمانه من استعمال المنتدى لمدة 3 اشهر

 

 اريد بحث حول مقدمات الزواج واثاره

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
benabbes
المدير



عدد المساهمات : 1573
تاريخ التسجيل : 18/05/2009
العمر : 32
الموقع : https://lyceekhenchela.ahlamontada.com

اريد بحث حول مقدمات الزواج واثاره  Empty
مُساهمةموضوع: اريد بحث حول مقدمات الزواج واثاره    اريد بحث حول مقدمات الزواج واثاره  Icon_minitimeالإثنين يناير 03, 2011 6:26 pm

الفصل الأول:مـقدمات الـزواج

الفصل الأول:مـقدمات الـزواج
يتحدث هذا الفصل عن مقدمات الزواج وهو الْخِطبة من حيث تعريفها وآثارها، وعدم جواز خطبة المرأة المخطوبة، وعدم جواز خطبة المحرمات من النساء، من خلال أربع مواد.
مــادة (46)
تعريف الخِطبة
الخِطبة: هي إبداء الرجل رغبته في الزواج من المرأة وقبولها هي ووليها، لهذه الرغبة، والتواعد على إبرام عقد الزواج مستقبلاً.
-------------------------
قامت هذه المادة بتعريف الْخِطْبَةُ وهي بكسر الْخاء مصدر خَطَبَ، يقال: خَطَبَ الْمرأة خِطْبَةً وَخَطْبًا، والْخِطبة في الْغالب وسيلة لِلنِّكاح؛ إذْ لا يَخْلو عنها في معظم الصور، وليست شَرْطًا لصحّة النِّكَاحِ فَلَوْ تَمَّ بِدُونِهَا كَانَ صَحِيحًا، واختلف الفقهاء في حكمها بين قائل بالإباحة أو الاستحباب؛ وذلك لِفِعْلِهِ ((صلى الله عليه وسلم)) حَيْثُ خطب عَائشة بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهما.[حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري والنسائي]، وَخطب حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ -رضي الله عنهما-.[حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري والنسائي]، وعَنْ أَبي حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)): «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لا تَعْلَمُ»[حديث صحيح، رواه أحمد].
***

مــادة (47)
آثــــــار الخطبــــــة
الخطبة ليست زواجًا ولا شبهة زواج؛ وإنما هي مواعدة على الزواج بين رجل وامرأة، لا تُثبت حقًّا ولا تُحِلُّ حرامًا، ولا يَحِلُّ لأحدهما من الآخر سوى النظر إليه عند الخطبة، تحقيقًا للرضاء به، وتظل أجنبية عنه حتى ينعقد العقد.
-------------------------
توضِّح هذه المادة الفرق بين الْخِطبة والزواج، فالفارق بين الحلال والحرام في العلاقة الزوجية من حيث الاستمتاع ونحوه هو الزواج بشرطه لا الْخِطبة، فالْخِطبة مقدمة للنكاح ولا يترتّب عليها ما يترتّب على النكاح.
ولا تُحِلّ الْخِطبةُ سوى النظر بين الرجل والمرأة إلى بعضهما البعض، تحقيقًا للرضاء به، فعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ((صلى الله عليه وسلم)): «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»[حديث حسن، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن حبان]، وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)): «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.[حديث حسن، رواه الشافعي في مسنده وأحمد وأبو داود والبزار والحاكم]، وتظل المرأة أجنبية عن الرجل حتى ينعقد العقد.
***
مــادة (48)
عدم جواز خطبة المرأة المخطوبة
لا يجوز شرعًا لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة مخطوبة لغيره، ولا أن يسعى لحَمْلها أو حَمْل أهلها على فَسْخ خطبة غيره ليخطبها لنفسه.
-------------------------
تبين هذه المادة بعضًا من آداب الخطبة، ومنها: حرمة التقدم لِخِطبة امرأة مخطوبة للغير، وعدم السعي لحَمْلها أو حَمْل أهلها على فَسْخ خطبة غيره ليخطبها لنفسه؛ وذلك حسمًا لمادّة النزاع بين الخاطبين، ولأن في هذا إيذاء للخاطب الأول؛ وورد النهي الشرعي عن هذا العمل صراحة؛ فقال رسول الله ((صلى الله عليه وسلم)): «...وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ»[حديث صحيح، رواه البخاري]، وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)) قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ»[حديث صحيح، رواه مسلم]، وعن ابْن عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنه كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ((صلى الله عليه وسلم)) أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.[حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، واللفظ للبخاري].
فهذه الأحاديث تنهى عن الخطبة على الخطبة حسمًا لمادة النزاع بين الخاطبين؛ ولأن في هذا إيذاء للخاطب الأول، هذا فيمن قبلت خِطبته ولم يأذن الخاطب الأول للثاني، أما من لم تُقبل خِطبته فلا تعدّ المرأة عندئذ مخطوبة ويَحِلُّ لأيِّ أحدٍ خِطبتَها ما دامت لم تَرْضَ بمن خطبها أولاً.
كما أن للخطبة أحكامًا أخرى، وتفصيل هذا كله في مَظانِّها من المراجع الفقهية.
***
مــادة (49)
عدم جواز خطبة المحرمات من النساء
لا يجوز خطبة امرأة يحرم زواجها على الرجل حرمة مؤبدة بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، أو محرمة حرمة مؤقتة إلا بعد زوال سبب التحريم، ولا خطبة امرأة في عدة طلاق رجعي لا تصريحًا ولا تلميحًا إلا بعد انتهاء مدة العدة، ولا خطبة امرأة في عدة طلاق بائن أو في عدة الوفاة، إلا تلميحًا لا تصريحًا، ولا خطبة امرأة مشركة حتى تُسْلِمَ.
-------------------------
تتحدث هذه المادة عن من لا يجوز خطبتها من النساء، وبيان ذلك ما يأتي:
* التحريم المؤبد
من تحرم عليه حرمة مؤبَّدة بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع وهنّ المذكورات في قول الله تعالى: {ولا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ومَقْتًا وسَاءَ سَبِيلا ((*)) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبَنَاتُكُمْ وأَخَوَاتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخَالاتُكُمْ وبَنَاتُ الأَخِ وبَنَاتُ الأُخْتِ وأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ورَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمً}[النساء: 23].
والأم: اسم لكل أنثى كانت سببًا في ولادتك، وهذا يتضمن الأم، وأمهاتها، وأمهات أمهاتها (جداتها)، وأم الأب وأمهات أمه (جداته) وإن عَلَون.
والبنت: اسم لكل أنثى كنت سببًا في ولادتها ويرتبط نسبها بك بالولادة بدرجة أو درجات، فهذا يشمل بنت الرجل من صلبه، وبناتها.
والأخت: اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك (أي أصلك من أبيك وأمك) أو في أحدهما.
والعمة: اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصله أو في أحدهما، وقد تكون العمة من جهة الأم، وهي أخت أبي أمك.
والخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما وقد تكون من جهة الأب وهي أخت أم أبيك.
وبنت الأخ: اسم لكل أنثى ولدت لأخيك وكذلك بنت الأخت.
وبنت الزوجة: إنما تحرم بالدخول بأمها لا بالعقد على الأم، فإذا طلق الأم قبل الدخول جاز له أن يتزوج ابنتها .
وزوجة الأب وزوجة الابن: يحرمان بمجرد العقد على الأب أو الابن حتى لو طلقها قبل الدخول.
وأما أم الزوجة: فاختلفوا هل تحرم بالعقد على الزوجة أم بالدخول؟ والأرجح الأول.
وهؤلاء النساء جميعًا إذا توافر شرط تحريم الزواج منهن لا يجوز خطبتهن على التأبيد؛ وذلك لحرمة الزواج منهن أصلاً، والخطبة مُقدِّمة للنكاح، فإذا حَرُمَ النكاح حَرُمَ ما أدى إليه.
وقد تحدثنا عن حكمة تحريم زواج المحارم في المادة (15) من الفصل الرابع من الباب الأول.
* التحريم المؤقّت
وتحرم الْخِطبة أيضًا على من يَحرم الزواج منها حرمة مؤقتة إلا بعد زوال سبب التحريم، وهنّ:
- أخت الزوجة طالما كانت أختها زوجة له؛ وذلك لقول الله تعالى: {وأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمً}[النساء: 23]، فإذا ماتت الزوجة أو طلقت وانقضت عدتها جاز الزواج والتقدّم لخطبة أختها؛ والحكمة من تحريم هذا الجمع هو الحفاظ على أواصر الأسرة من القطيعة والفصام، فإنّ من طبيعة الضرائر هو الغيرة والبعاد فيؤدّي الجمع بين الأختين إلى القطيعة بينهما.
- عمة الزوجة أو خالتها، والعكس كذلك فلا يجمع بين العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها؛ وذلك لما رواه أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)): «قَالَ لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»[حديث صحيح، رواه مالك في موطئه وأحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي]، والحكمة من تحريم الجمع بينهما هو ما ذكرناه سابقًا في الجمع بين الأختين، فتحرم خطبة إحداهما أثناء زواج الأخرى.
- المرأة المتزوجة ولا زالت على ذمّة زوجها وتسمى في الشرع المحصنة؛ وذلك لقوله تعالى: {والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وأُحِلَّ لَكُم مَّا ورَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}[النساء: 24]، فإذا مات زوجها أو طُلِّقَتْ وانقضت عدّتُها جاز التقدّم لخطبتها والنكاح منها، والحكمة من هذا التحريم هو عدم التعدّي على حقوق الآخرين، وأيضًا حفظ النسب من الاختلاط بين رجلين وهو من مقاصد الزواج كما سبق تقريره في المادة (18) من الفصل الخامس من الباب الأول.
- يحرم زواج المرأة الكافرة غير الكتابية حتى تُسْلِمَ أو تصبح كتابية؛ قال الله عز وجلّ: {وَلا تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ ولَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولا تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ ولَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ واللَّهُ يَدْعُو إلَى الجَنَّةِ والْمَغْفِرَةِ بِإذْنِهِ ويُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}[البقرة: 221]، وقال تعالى: {ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ}[الممتحنة: 10]، والحكمة من هذا التحريم هو تحقيق المفاصلة بين المسلمين والكفار، ولخطورة تأثيرها على عقيدة وتفكير أطفالهما.
ودليل إباحة الكتابيات قول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[المائدة: 5]، غير أنه يُكْرَه التزوّج بالكتابية إذا كانت حربيّة([29]) بالإجماع، لاحتمال أن يُؤَدِّي التعلُّق بها إلى المقام معها في دار الحرب، فينشأ الولد فيها متخلِّقًا بأخلاق غير المسلمين خاضعًا لأحكامهم، وذلك شرٌّ عظيم.
ويرى بعض الفقهاء أن الأَوْلى عدم التزوّج بالكتابية مطلقًا إلا للضرورة([30])؛ لأن المحبّة الصادقة والتعاون الوثيق والأمْن على دِيْنِ الولد لا تتمّ إلا باتّحاد الزوجين في الدِيْنِ، وخاصّة في هذا الزمن الذي قَوِيَ فيه سلطان النساء على الرجال؛ وَلأَنْ يعول المسلم بماله مسلمةً خيرٌ من أن يعول غيرها.([31])
- المرأة المطلقة من زوجها ثلاثًا لا تجوز خطبتها من زوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره؛ قال الله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ........فَإن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: 229-230]، ويشترط أن يدخل بها الزوج الآخر ثم يطلقها أو يموت عنها، وعن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- زَوْجَ النَّبِيِّ ((صلى الله عليه وسلم)) أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ - رضي الله عنه - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ([32]) طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ((صلى الله عليه وسلم)) فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ الْهُدْبَةِ([33])»، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)) ضَاحِكًا، فَقَالَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ([34]) وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»[حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، واللفظ لمسلم].
* المرأة المعتدّة في عدّة طلاق رجعي
لا يجوز خطبتها لا تصريحًا ولا تلميحًا إلا بعد انتهاء مدة العدة؛ وذلك لأنها في حكم الزوجة، ولا يجوز خطبة زوجة الغير كما سبق.
* المرأة المعتدّة في عدّة الوفاة
يجوز خطبتها تلميحًا فقط لا تصريحًا؛ قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ((*)) وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلا مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}[البقرة: 234-235].
* أما المرأة المعتدّة في عدّة طلاق بائن ففيها تفصيل:
- فالمرأة المعتدّة من الطلاق ثلاثًا فيجوز التلميح لا التصريح بخطبتها، عند الحنابلة فقط، وهذا اختيار الميثاق.
- والمرأة المعتدّة في عدّة طلاق بائن بينونة صغرى، كالمختلعة والمطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، والفرقة بسبب غيبة الزوج أو بسبب إعساره ونحو ذلك فلزوجها التصريح والتلميح بخطبتها؛ لأن نكاحها مباح له وهي في عدتها، فهي كغير المعتدّة بالنسبة له.
أما غير زوجها فلا يجوز له إلا التلميح بالخطبة، وهذا هو مذهب الجمهور، وهذا اختيار الميثاق.
معنى التصريح والتلميح
والتلميح هو ضدّ التصريح؛ وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، كأن يقول: إنك امرأة صالحة، أو يقول: إن حاجتي في النساء، ومن التلميح قَوْله ((صلى الله عليه وسلم)) لِفَاطِمَة بِنْت قَيْس لَمَّا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا: «إِذَا حَلَلْت فَآذِنِينِي»، ثُمَّ خَطَبَهَا لأُسَامَةَ بنِ زَيْد.[حديث صحيح، رواه مسلم]، وفي لفظ: «لا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِك»[حديث صحيح، رواه مسلم وأبو داود]، وفي لفظ: «لا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ»[حديث صحيح، رواه مسلم].
ومن التلميح ما ورد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- في تفسير قول الله تعالى: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} يَقُولُ: «إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ»[أثر صحيح، ذكره البخاري تعليقًا في صحيحه].
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفً}: «هو أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا، وَنَحْوَ هَذَا مِنْ الْقَوْلِ»[أثر صحيح، رواه مالك في موطئه وذكره البخاري تعليقًا في صحيحه].
وَقَالَ عَطَاءٌ: «يُعَرِّضُ وَلا يَبُوحُ، يَقُولُ إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ([35])، وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، وَلا تَعِدُ شَيْئًا»[أثر صحيح، رواه الطبري في تفسيره، وعبد الرزاق في مصنفه، وذكره البخاري تعليقًا في صحيحه].
وَالْحَاصِل أَنَّ التَّصْرِيح بِالْخِطْبَةِ حَرَام لِجَمِيعِ الْمُعْتَدَّات، والتلميح مُبَاحٌ للمتوفّى عنها زوجها، حَرَامٌ فِي الرجعية، مُخْتَلَفٌ فِيهِ فِي الْبَائِن.
***

مــادة (50)
العدول عن الخطبة وآثاره
يكره شرعًا لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة إلا لمصلحة مشروعة، كنقص ظهر له في دين الآخر أو خلقه أو اعوجاج مسلكه أو لأمر نفسي يصعب احتماله، ويُرْجَعُ إلى الأحكام الشرعية لتحديد حقوق والتزامات كل من الطرفين عند عدول أحدهما.
-------------------------
تتحدث هذه المادة عن أدب من آداب الخطبة وهو أنّه لا ينبغي لأيّ من الخاطب والمخطوبة أن يتحلّل من الخِطبة إلا لمصلحة مشروعة، كنقص ظهر له في دين الآخر أو خلقه أو اعوجاج مسلكه أو لأمر نفسي يصعب احتماله؛ وأن حكم هذا العدول والتحلل هو الكراهة الشرعية؛ وذلك لما فيه أوّلاً من خُلْفِ الوعد؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ ((صلى الله عليه وسلم)) قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»[حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي]، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ ((صلى الله عليه وسلم)) قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»[حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي]، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَنْ النَّبِيِّ ((صلى الله عليه وسلم)) قَالَ: «لا تُمَارِ أَخَاكَ وَلا تُمَازِحْهُ، وَلا تَعِدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفَهُ»[حديث حسن، رواه الترمذي]، وقد أَجْمَع الفقهاء عَلَى أَنَّ مَنْ وَعَدَ إِنْسَانًا شَيْئًا -لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ- فَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ، وَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ فِيهِ خِلافٌ بين الوجوب والاستحباب، واختار الميثاق الاستحباب ونصّ على: «أنه يكره شرعًا».
والأمر الثاني الذي من أجله ينبغي عدم التحلّل من هذا الوعد: هو الحذر من الدخول في الوعيد الذي ذكره رسول الله ((صلى الله عليه وسلم)) فيما رواه أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)): «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»[حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجة].
وذكرت المادة إلى أنه يُرْجَعُ إلى الأحكام الشرعية لتحديد حقوق والتزامات كل من الطرفين عند عدول أحدهما، وتفصيلها في المظانّ الفقهية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceekhenchela.ahlamontada.com
 
اريد بحث حول مقدمات الزواج واثاره
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تسعة انواع من الفتيات اياك ان تقبل الزواج بهم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محمد بوزاهر - خنشلة - :: التعليم العالي والجامعي :: الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: