benabbes المدير
عدد المساهمات : 1573 تاريخ التسجيل : 18/05/2009 العمر : 33 الموقع : https://lyceekhenchela.ahlamontada.com
| موضوع: دروس في القانون التجاري .السفتجة. الثلاثاء يناير 04, 2011 1:11 pm | |
| الوفـــــــــاء يصبح الحامل الأخير بمقتضى حيازته للورقة دائنا تجاه المسحوب عليه ، ولكنه لا يمكنه الحصول على الوفاء إلا في التاريخ المنصوص عليه في الورقة ، وهو تاريخ الاستحقاق .
أولا : الأساليب المختلفة لتحديد تاريخ الاستحقاق أو الوفاء بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 410 فانه يجوز أن تكون السفتجة المستحقة الأداء بمجرد الاطلاع عليها ، أو بعد مدة من الاطلاع أو في يوم محدد أو بعد مدة معينة من تحريرها ، وتعد باطلة السفتجة التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو تتضمن استحقاقات متعاقبة . 1 ) الوفاء بمجرد الاطلاع : payable a vue تكون السفتجة المسحوبة بمجرد الاطلاع ، واجبة الأداء عند تقديمها للمسحوب عليه ويجب أن تقدم خلال سنة من تاريخ تحريرها ، إلا إذا قصرت أو مددت هذه الفترة من طرف الساحب أو إذا قصرت من طرف المظهرين . وإذا اشترط الساحب أن لا يحصل التقديم للأداء قبل اجل معين فان مدة السنة تبدأ في السريان من انقضاء هذا الأجل ( المادة 411 ) . وعندما يشترط الساحــب عــــدم تقــديم السند للأداء قبـل انـقضاء اجل معلوم ، فان المـظهـر لا يستطيع أن يمدد هذا الأجل أو يقصره ، وإنما يستطيع أن يقصر مدة التقديم التي هي سنة في هذه الحالة والتي تبدأ من انقضاء الأجل المحدد من طرف الساحب . وتحتاج السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع على عرضها للقبول لان عرضها على المسحوب عليه ، إنما يكون لتأدية قيمتها . وليس من الضروري أن تذكر في السفتجة عبارة " لدى الاطلاع " لتعتبر مستحقة الوفاء حين عرضها على المسحوب عليه ، بل تعتبر مستحقة الأداء لدى الاطلاع أيضا إذا لم يذكر فيها أي تاريخ لاستحقاقها ، وكذلك تعتبر السفتجة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع إذا تضمنت عبارة " لدى أول طلب " أو عبارة " في كل لحظة أو وقت " . 2 ) الوفاء بعد مدّة معينة من الاطلاع payable a incertain délai de vue
قد تتضمن السفتجة العبارة التالية : " ادفعوا بعد عشرة ايام من تاريخ الاطلاع …الخ " ففي مثل هذه الحالة ، يتعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة لتاريخ تقديم الورقة للمسحوب عليه للقبول ، فيقتضي بالتالي من اجل تحديد تاريخ الاستحقاق أن تكون عبارة القبول مؤرخة . فإذا عرضت السفتجة للقبول ورفض المسحوب عليه قبولها ، فانه يجب على الحامل أن يقوم بتنظيم الاحتجاج لعدم القبول ، ويتعين تاريخ الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تنظيم الاحتجاج ( المادة 412 /1 ) . وإذا لم يؤرخ القبول اعتبر حاصلا في اليوم الأخير من المدة المحددة لتقديم السفتجة (المادة 412/2 ) 3 ) الوفاء في يوم محدد : payable a jour fixe يكون الاستحقاق في تاريخ محدد عندما يذكر هذا التاريخ بصورة واضحة في السفتجة كأن يقال : " ادفعوا في يوم 14 مارس 2002 " فيستحق السند عندئذ في اليوم المحدد . وإذا حدد يوم الاستحقاق في بداية الشهر أو في منتصفه وفي آخره ، فيقصد بذلك اليوم الأول من الشهر أو الخامس عشر منه أو آ خر يوم فيه ( المادة 412/5 ) . 4 ) الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ تحرير االسفتجة : Payable a un certain délai de date في السفاتج التي تسحب لتدفع بعد مضي مدة معينة من تاريخها ، يرجع في حساب المدة إلى تاريخ كتابة الورقة ، وإلى التقويم المبين فيها . والمثال على ذلك أن يرد في الورقة عبارة : " ادفعوا بثلاثة اشهر " أو" بثمانية أيام ، أو بخمسة أيام ، أو بنصف شهر " .ومعنى ذلك أن الحامل يستلم مبلغ السفتجة بمرور ثلاثة اشهر أو ثمانية أيام أو خمسة عشر يوم من تاريخ تحرير السفتجة ( راجع : المادة 412 ) . ثانيا : تأجيل موعد الاستحقاق الأصل العام أن السفتجة ، لا تقبل أية مهلة ميسرة ، وفقا لمبدأ التشدد تجاه المسحوب عليه ، فالحامل يجب أن يتمكن من الاعتماد على الوفاء في اليوم المحدد وبالرغم من صرامة هذا المبدأ ، فإنه يخضع لبعض الإستثناءات التي يكون مصدرها إما القانون وإما الاتفاق .
1) التأجيل القانوني : يتأجل استحقاق السفتجة بحكم القانون إذا صادف استحقاقها يوم عطلة رسمية ( المادة 462 ق.ت.ج ) وكذلك في حالة القوة القاهرة ( المادة 438 ق.ت.ج ) .
2) التأجيل الإتفاقي : قد يتعذر على المسحوب عليه عند حلول اجل الاستحقاق الوفاء بقيمة السفتجة ، فيلجا إلى الحامل طالبا تمديد اجلها فإذا رضى الحامل بالتمديد تنشئ ورقة جديدة تحل محل الورقة السابقة أو يكتب بيانا جديدا لتاريخ الاستحقاق يكتب على الورقة ذاتها عبارة تفيد التأجيل .
ثالثا : التقديم للوفاء : لا يلزم المدين بسفتجة أن يؤدي قيمتها إلى الحامل في موطنه ، وإنما يتعين على هذا الأخير أن يبادر لمطالبته بقيمتها ، فالحامل ملزم بالتقديم بالمواعيد القانونية . 1- تحديد الحامل الشرعي : تقدم السفتجة للوفاء من طرف الحامل الشرعي لها ويعتبر حاملا شرعيا للسفتجة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 399 ، كل شخص انتقلت إليه السفتجة عن طريق سلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها على بياض . 2 – مكان الوفاء : Le lieu du payment يجب أن تدفع السفتجة في المكان المعين فيها فإذا لم تتضمن ذكرا المكان الوفاء أعتبر المكان الذي يجانب اسم المسحوب عليه مكانا للدفع وموطنا للمسحوب عليه في الوقت نفيه . فلا يحق للمسحوب عليه أن يؤدي قيمة الورقة عند استحقاقها بإرسال حوالة بريدية إلى موطن الحامل ، إذا تضمنت ذكرا المكان الوفاء يختلف عن هذا المواطن . وللحامل في هذه الحالة أن يرفض الحوالة وأن يقوم بتنظيم احتجاج بعدم الدفع . وإذا تضمنت السفتجة شرطا يفيد أدائها في موطن شخص أخر ، فإنه يجب على الحامل أن يطالب هذا الشخص بأدائها ، فإذا لم يفعل سقط حقه في الرجوع ( م 488 ) كما أنه يجب تقديم السفتجة إلى القابل بطريقة التدخل إذا اشتمال السند على توقيع مثل هذا الشخص الذي تعهد بالأداء . 3 – صحة الوفاء : نصت الفقرة الثالثة من المادة 416 على أنه من يدفع الاستحقاق برئت ذمته . وحسب هذا النص فانه يجب على المسحوب عليه أو أي شخص آخر مكلف بالوفاء برئت دميته على الوجه الصحيح إلا إذا كان قد أرتكب غشا أو خطا جسيما ، وهو ملزما بإجراء التحري للتأكد من صحة التظهيرات ( راجع المادة : 416 ) رابعا : المعارضة في الوفاء تنص المادة 419 ق.ت.ج » لا تقبل المعارضة في الوفاء إلا في الحالة ضياع السفتجة أو إفلاس حاملها « . وفي هذا المبدأ الذي يقضى بمنع المعارضة ، ضمان الوفاء بالسفاتج ، ومنع المناورات التي قد يقوم بها المسحوب عليه بالاتفاق مع أحد دائني الحامل لتأخير دفع قيمة السفتجة بالاستحقاق ، كما أن الموقع ( المسحوب عليه القابل أو الساحب أو المظهر ) لا يمكنه أن يطالب بوضع سفتجة تحت الحجز ، بحجة أنه لم يكن فعلا مدينا للشخص الذي أكتتب السند لفائدته ، ولا يمكن أيضا لدائني الساحب أو أحد المظهرين ، ممارسة حجز ما للمدين لدي الغير . Saisie – arrêt إستثناءات هذا المبدأ : - حالة فقدان السفتجة : الضياع هو خروج السفتجة من حيازة حاملها دون إرادته و تشمل عبارة ضياع السفتجة الواردة في المادة 419 فقدان الورقة أو ضياعها أو سرقتها أو تلفها ، وفي هذه الحالة يمكن للحامل أن يعارض في الوفاء ، وذلك بإعلام المسحوب عليه ، ومنح له القانون عدة وسائل الاستيفاء قيمة الورقة ( راجع المواد : 420 إلى 422 ق.ت.ج ) ـ حالة إفلاس الحامل : إن استلام الحامل المفلس لمبلغ السفتجة فيه أضرار بدائنيه ، ولهذا فانه يجوز لوكيل التفليسة أن يقدم معارضة في الوفاء . تقع المعارضة هنا من طرف وكيل التفليسة المكلف بالمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير و المطالبة بها واستيفائها | |
|