benabbes المدير
عدد المساهمات : 1573 تاريخ التسجيل : 18/05/2009 العمر : 33 الموقع : https://lyceekhenchela.ahlamontada.com
| موضوع: اختصاصات مجلس الدولة-السنة الثالثة حقوق-منازعات ادارية الثلاثاء يناير 04, 2011 1:45 pm | |
| قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998, يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.
المادة 1 يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله طبقا للمواد 119, 143, 152 و 153 من الدستور.
المادة 2 مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية. يضمن توحيد الاجتماع القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون. يتمتع مجلس الدولة, حين ممارسة اختصاصاته القصائية, بالإستقلالية.
المادة 3 مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور, يحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة.
المادة 4 يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي.
المادة 5 تكون كل أشغال و مناقشات و مداولات و قرارات مجلس الدولة و مذكرات الأطراف باللغة العربية.
المادة 6 يعد مجلس الدولة تقريرا عاما سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية يتضمن تقدير نوعية قرارات الجهات القضائية الإدارية التي رفعت إليه, و كذا حصيلة نشاطاته الخاصة.
المادة 7 يشارك مجلس الدولة في برامج تكوين القضاة الخاضعين للجهات القضائية الإدارية حسب الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
المادة 8 ينشر مجلس الدولة قراراته و يسهر على نشر كل التعاليق و الدراسات القانونية.
المادة 9 يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في : -1 الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية. -2 الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
المادة 10 يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون علىخلاف ذلك.
المادة 11 يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
المادة 12 يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليهافي المادة 4 أعلاهو و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية.
المادة 13 يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في التسيير. يزود بالموارد البشرية و الوسائلالمالية و المادية اللازمة لتسييره و تطوير نشاطاته. تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييره في الميزانية العامة للدولة. و يخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العموميةز
المادة 14 ينظم مجلس الدولة, لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي, في شكل غرف, و يمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام. و لممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري, ينظم في شكل جمعية عامة, و لجنة دائمة.
المادة 15 يقوم محافظ الدولة بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.
المادة 16 لمجلس الدولة كتابة ضبطيتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة, بمساعدة كتاب ضبط, و ذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
المادة 17 يضم مجلس الدولة أيضا أقساما تقنية و مصالح إدارية تابعة للأمين العام, و ذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة. تحدد كيفية تعيين رؤساء المصالح و الأقسام عن طريق التنظيم.
المادة 18 يعين الأمين العام لدى مجلس الدولة بمقتضى مرسوم رئاسي,باقتراح من وزير العدل, بعد استشارة رئيس مجلس الدولة.
المادة 19 يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم و عمل مجلس الدولة, لاسيما عدد الغرف, و الأقسام و مجالات عملها, و كذا صلاحيات كتابة الضبط و الأقسام التقنية و المصالح الإدارية.
المادة 20 يتشكل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرهم : من جهة : - رئيس مجلس الدولة, - نائب الرئيس, - رؤساء الغرف, - رؤساء الأقسام, - مستشاري الدولة, و من جهة أخرى : - محافظ الدولة, - محافظي الدولة المساعدين, - محافظي الدولة المساعدين.
المادة 21 تشكيلة مجلس الدولة المبينة في المادة 20 أعلاه, يمكن أن تعزز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوى الاختصاص في مهمة غير عادية.
المادة 22 يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم العام لأشغاله. و على هذا الأساس : -1 يمثل المؤسسة رسميا, -2 يسهر على تطبيق أحكام نظامه الداخلي, -3 يتولى توزيع المهام على رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة بعد استشارة المكتب, -4 يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلي. في حالة غياب رئيس المجلس أو حدوث مانع له, يخلفه نائب الرئيس.
المادة 23 يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس الدولة في مهامه, لاسيما في تنسيق و متابعة أشغال الغرف و الأقسام. و يمكنه رئاسة جلسات الغرف.
المادة 24 لمجلس الدولة مكتب يتكون من : -1 رئيس مجلس الدولة, رئيسا, -2 محافظ الدولة, نائبا لرئيس المكتب, -3 نائب رئيس مجلس الدولة, -4 رؤساء الغرف, -5 عميد رؤساء الأقسام, -6 عميد المستشارين.
المادة 25 يختص مكتب مجلس الدولة بما يأتي : -1 إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة و المصادقة عليه, -2 إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة, -3 اتخاد الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس, -4 إعداد البرنامج السنوي للمجلس. تحدد الاختصاصات الأخرى للمكتب في النظام الداخلي.
المادة 26 يمارس محافظ الدولة و محافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي و الاستشاري, و يقدمون مذكراتهم كتابيا و يشرحون ملاحظاتهم شفويا.
المادة 27 ينسق رؤساء الغرف أشغالهم داخل غرفهم و يحددون القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام,و يترأسون الجلسات, ويسيرون مداولات الغرف. يمكنهم رئاسة جلسات القسام.
المادة 28 يوزع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التابعين لها و يتراسون الجلسات, و يعدون التقارير, ويسيرون المناقشات و المداولات.
المادة 29 يعتبر مستشارو الدولة مقررين في التشكيلات القضائية و التشكيلات ذات الطابع الاستشاري, و يشاركون في المداولات. يمكن مستشاري الدولة ممارسة وظائف محافط الدولة المساعد. يعتبر مستشارو الدولة في مهمة غير عادية مقررين في التشكيلات ذات الطابع الإستشاري, و يشاركون في المداولات. تحدد شروط و كيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم.
المادة 30 يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة و غرف و أقسام.
المادة 31 يعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة, جلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة, لاسيما في الحالات التي يكون فيها الفرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي.
المادة 32 يتشكل مجلس الدولة ,عند انعقاد غرفة مجتمعة, من : - رئيس مجلس الدولة, - نائب الرئيس, - رؤساء الغرف, - عمداء رؤساء الأقسام. يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعة. يحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلية مجلس الدولة, كغرف مجتمعة, و يقدم مذكراته. لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلية الغرف مجتمعة على الأقل.
المادة 33 يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه.
المادة 34 لا يمكن أية غرفة أو أي قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضاء كل منهاعلى الأقل. يمكن رئيس مجلس الدولة, عند الضرورة, أن يترأس أية غرفة. يعد كل من رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام جداول القضايا المحالة عليهم.
المادة 35 يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة.
المادة 36 تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين.
المادة 37 يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة للمجلس. تضم الجمعية العامة نائب الرئيس و محافظ الدولة, ورؤساء الغرف, و خمسة (5) من مستشاري الدولة. يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينو من يمثلهم, في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة 39 أدناه. لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل.
المادة 38 خلافا لأحكام المادة 36 من هذا القانون, تكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الإستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها. تتشكل هذه اللجنة من رئيس برتبة رئيس غرفة, و أربعة (4) من مستشاري الدولة على الأقل . يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات و المداولات و يقدم مذكراته.
المادة 39 يعين رئيس الحكومة, باقتراح من الوزير المعني بالأمر, على مستوى كل وزارة, موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل, للحضور و الإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة و اللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط.
المادة 40 تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
المادة 41 تحدد اشكال و كيفيات الإجراءات في المجال الإستشاري عن طريق التنظيم.
المادة 42 بصفة انتقالية, و في انتظار تنصيب مجلس الدولة, تبقى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مختصة للفصل في القضايا المعروضة عليها.
المادة 43 تحال جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 44 ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998.
اليمين زروال | |
|